- اشارة
- [تتمة کتاب القضاء و الشهادات]
- المقصد الثانی فی الشهادات
- اشاره
- المقدّمة
- الفصل الأول فی بیان شرائط الشاهد و صفاته المعتبرة فی قبول شهادته
- اشاره
- الأول: البلوغ.
- الثانی من الشرائط: کمال العقل.
- الثالث: الإسلام.
- الرابع: الإیمان بالمعنی الأخص.
- الخامس: العدالة.
- اشاره
- البحث الأول فی بیان اشتراطها فی الشاهد
- البحث الثانی فی بیان حقیقتها و کیفیّة معرفتها
- اشاره
- المسألة الأُولی: قیل: اختلفوا فی معنی العدالة،
- المسألة الثانیة: إذا عرفت معنی العدالة،
- المسألة الثالثة: هل یشترط فی العدالة اجتناب ما یسقط المروّة أیضاً، أم لا؟ صرّح جماعة و لعلّهم الأکثر بالاشتراط،
- المسألة الرابعة: قد عرفت أنّ اجتناب الکبائر إمّا جزء العدالة أو جزء لازمها،
- المسألة الخامسة: اعلم أنّه لا خلاف فی زوال العدالة بارتکاب کبیرة
- البحث الثالث فی ذکر خصوص بعض المعاصی التی ذکروا منافاتها للعدالة أو عدمها
- البحث الرابع فی بعض ما یتعلّق بالبحث عن عدالة الشاهد
- اشاره
- المسألة الأُولی: بحث الحاکم و فحصه عن حال الشاهد المجهول حاله واجبٌ علیه؛
- المسألة الثانیة: تثبت عدالة الشاهدین الغیر المعروفین للحاکم
- المسألة الثالثة: لو صرّح المشهود علیه بعدالة الشاهدین تقبل شهادتهما علیه و یحکم بها،
- المسألة الرابعة: یعتبر فی کلّ من المعدِّل و الجارح مع ما یعتبر فی الشاهدین من العدالة و التعدّد و عدم التهمة-
- المسألة الخامسة: المشهور بین الأصحاب کما صرّح به جماعة «3» کفایة الإطلاق فی شهادة التعدیل،
- المسألة السادسة: إذا تعارض الجرح و التعدیل،
- المسألة السابعة: لا تجوز شهادة المزکّی و الجارح بهما علی سبیل الإطلاق بشهادة العدلین عندهما
- المسألة الثامنة: قالوا: ینبغی أن یکون السؤال عن التزکیة سرّاً؛
- المسألة التاسعة: قیل: ینبغی للقاضی أن یعرّف المزکّی الخصمین
- المسألة العاشرة: إذا ثبتت عدالة الشاهد عند الحاکم یحکم بالاستمرار علیها إلی أن یظهر المنافی؛
- المسألة الحادیة عشرة:
- المسألة الثانیة عشرة: لو رضی الخصم بأن یحکم علیه بشهادة فاسق أو فاسقین لم یصحّ؛
- السادس من شروط الشاهد: أن لا یکون متّهماً
- اشاره
- المسألة الاولی: لا تُقبَل شهادة یُجَرّ بها نفع إلی الشاهد
- المسألة الثانیة: لا تقبل شهادة یُدفَع بها ضرر عن الشاهد
- المسألة الثالثة: قالوا: لا تقبل شهادة ذی العداوة الدنیویّة علی عدوّه،
- المسألة الرابعة: النسب و القرابة لا یمنعان من قبول الشهادة-
- المسألة الخامسة: الزوجیّة لا تمنع من قبول الشهادة
- المسألة السادسة: الصحبة و لو کانت مؤکّدة و الصداقة و إن کانت مؤکّدة و الضیافة لا تمنع من قبول الشهادة
- المسألة السابعة: تقبل شهادة الأجیر لمن استأجره،
- المسألة الثامنة: لا تقبل شهادة السائل بکفّه،
- المسألة التاسعة: قالوا: التبرّع بأداء الشهادة قبل الاستنطاق بها یمنع القبول،
- المسألة العاشرة: إذا شهد اثنان لشخصین بوصیّة مثلًا، أو حقّ علی شخص، و شهد الشخصان للشاهدین بمثله، تقبل شهادتهم جمیعاً؛
- المسألة الحادیة عشرة: اختلفوا فی شهادة بعض الرفقة
- السابع من شروط الشاهد: طهارة المولد.
- الثامن من شرائط الشاهد: الذکورة
- اشاره
- القسم الأول: ما تشترط فیه الذکورة المحضة،
- اشاره
- المسألة الأُولی: یشترط فی ثبوت الهلال الذکورة المحضة،
- المسألة الثانیة: تشترط فی ثبوت الطلاق الذکورة المحضة
- المسألة الثالثة: تشترط فی الحدود الذکورة المحضة-
- المسألة الرابعة: اختلفوا فی قبول شهادتهنّ فی الرضاع المحرّم،
- المسألة الخامسة: اختلفوا فی قبول شهادتهنّ مع الرجال فی النکاح:
- المسألة السادسة: صرّح جماعة بعدم قبول شهادة النساء لا منفردات و لا منضمّات فی أُمور،
- المسألة السابعة: و من ذلک القسم: کلّ أمر غیر الدیون-
- القسم الثانی: ما تشترط فیه الذکورة فی الجملة
- القسم الثالث: ما لا تشترط فیه الذکورة،
- و لنختم ذلک الفصل بمسائل أربع:
- الفصل الثانی فی بیان مستند الشاهد و ما یتعلّق به
- اشاره
- أمّا المقدّمة: ففیها ثلاث فوائد:
- المسألة الأُولی: قالوا: إنّ ضابط المستند و ما یصیر به الشاهد شاهداً: العلم القطعی
- المسألة الثانیة: ثم إنّهم زادوا علی ذلک و قالوا: یعتبر أن یکون ذلک العلم حاصلًا إمّا بالرؤیة أو بالسماع.
- المسألة الثالثة: قد استثنوا من الأصل المذکور أُموراً
- المسألة الرابعة: اختلف الأصحاب فی الاستفاضة-
- المسألة الخامسة: المشهور بین الأصحاب کما صرّح به جماعة «1» جواز الشهادة بالملک المطلق لشخص بمشاهدة الشیء فی یده
- المسألة السادسة: لا تجوز الشهادة برؤیة الشاهد خطّه و خاتمه
- المسألة السابعة: لا شکّ فی جواز شهادة الشاهد الاستصحابی
- المسألة الثامنة: کلّ ما ذکر إنّما هو فی بیان تکلیف الشاهد
- المسألة التاسعة: إذا شهد الشاهد عند الحاکم لزید بالید ثبت عنده الید،
- الفصل الثالث فیما یتعلّق بتحمّل الشهادة و أدائها
- الفصل الرابع فی الشهادة علی الشهادة
- اشاره
- المسألة الأُولی: تقبل الشهادة علی الشهادة،
- المسألة الثانیة: یشترط أن یشهد علی شهادة کلّ من الأصلین فرعان
- المسألة الثالثة: قد استثنی من الأصل المذکور: الحدود،
- المسألة الرابعة: و قد استثنی أیضاً من الأصل المذکور: ما إذا تمکّن الأصل من إقامة الشهادة حین طلبها بنفسه،
- المسألة الخامسة: قد عرفت أنّ مقتضی روایة غیاث بن إبراهیم «1» عدم قبول شهادة النساء فی الفرع،
- المسألة السادسة: قال الشیخ فی المبسوط و تبعه سائر الأصحاب-: إنّ شاهد الفرع یصیر متحمّلًا لشهادة شاهد الأصل
- المسألة الثامنة: لو شهد الفرع فأنکر الأصل ما شهد به فمقتضی القواعد أنّه إن کان بعد الحکم لم یلتفت إلی الأصل؛
- المسألة التاسعة: یشترط فی سماع شهادة الفرع أن یسمّی الأصل،
- المسألة العاشرة: لا تُقبَل شهادة علی شهادة علی شهادة-
- الفصل الخامس فی توافق الدعوی و الشهادة و توارد الشهود
- الفصل السادس فی الطوارئ
- اشاره
- المسألة الاولی: لو شهد عدلان علی أمر عند الحاکم،
- المسألة الثانیة: لو مات الشاهدان قبل الحکم أو قبل تزکیتهما، أو جنّا، أو عمیا، أو أُغمی علیهما، لم تبطل الشهادة،
- المسألة الثالثة: لو شهدا لمن یرثانه، فمات قبل الحکم، فانتقل المشهود به إلیهما، قالوا: لم یحکم بشهادتهما،
- المسألة الرابعة:
- المسألة الخامسة: لو رجع الشهود عن شهادتهم
- المسألة السادسة: لو رجع الشهود فیما یتعلّق بالبضع کأن شهد شاهدان مقبولان بالطلاق فإن ثبت أنّهما شاهدا زور لم یحصل الفراق،
- المسألة السابعة: لو رجع الشهود فیما یتعلّق بالمال،
- المسألة الثامنة: إذا ثبت أنّ الشاهدین شهدا بالزور و الکذب، نقض الحکم
- المقصد الثانی فی الشهادات
مستند الشیعه فی أحکام الشریعه الجزء 18
اشاره
سرشناسه : نراقی، احمدبن محمد مهدی، 1185-1245ق.
عنوان و نام پدیدآور : مستند الشیعه فی احکام الشریعه/ تالیف احمدبن محمدمهدی النراقی؛ تحقیق موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث.
مشخصات نشر : مشهد: موسسه آل البیت (علیهم السلام) لاحیاء الثرات، 1415ق. = 1373-
مشخصات ظاهری : ج.
فروست : موسسه آل البیت لاحیاء التراث؛ 156، 157، 158، 160، 165، 166، 167، 168، 171، 242.
شابک : 2500ریال: ج.1 964-5503-75-2 : ؛ : ج.3: 964-5503-78-7 ؛ 4000 ریال: ج.5: 964-5503-80-9 ؛ 4000 ریال (ج.6) ؛ 4000 ریال (ج.7) ؛ 5000 ریال: ج.8 964-5503-83-3 : ؛ 5000 ریال: ج.10 964-319-014-5 : ؛ 6000 ریال: ج.11 964-319-015-3 : ؛ 5500 ریال: ج.12: 964-319-038-2 ؛ 5500 ریال: ج.13: 964-319-073-0 ؛ 7500 ریال: ج.16: 964-319-125-7 ؛ 7500 ریال (ج.17) ؛ 35000 ریال: ج.20 978-964-319-502-1 :
وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری
یادداشت : ج. 5 (چاپ اول: 1415ق. = 1373).
یادداشت : ج. 6 (چاپ اول: 1415ق. = [1373]).
یادداشت : ج. 7 (چاپ اول:1416ق. = [1374]).
یادداشت : ج. 8 (چاپ اول: 1416ق. = 1375).
یادداشت : ج.10و 11و 12(چاپ اول: 1417ق. = 1376).
یادداشت : ج. 13 (چاپ اول: 1417ق. = 1375).
یادداشت : ج. 16 و 17 (چاپ اول: 1419ق. = 1377).
یادداشت : ج.20 (چاپ اول: 1431ق. = 1389).
یادداشت : کتابنامه.
مندرجات : v. 5):)ISBN 964-5503-75-2 (set): ISBN 964-5503-75-2 (8 vols): ISBN 964-5503-82-5 (v.7): ISBN 964-5503-81-7 (v. 6): ISBN 964-5503-80-9
موضوع : فقه جعفری -- قرن 13ق.
شناسه افزوده : موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث (قم)
رده بندی کنگره : BP183/3/ن4م5 1373
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 74-1256
[تتمه کتاب القضاء و الشهادات ]
المقصد الثانی فی الشهادات
اشاره
و فیه مقدّمهٌ و فصول.
مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 18، ص: 7
المقدّمه
الشهاده مأخوذهٌ من شهد، و فسّره فی المحیط و النهایه الأثیریّه و الصحاح و القاموس و المجمع بمعنی حضر «1»، و منه: الشاهد یری ما لا یراه الغائب، و قوله سبحانه وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَهٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ «2» و قوله تعالی وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ «3» و المشهد: المحضر و المجمع.
و نقل بعض المتأخّرین من فقهائنا أنّه فی اللّغه یجی ء بمعنی: علم أیضاً «4»، و ذکره فی القاموس أیضاً فی تفسیر: أشهد أن لا إله إلّا اللَّه، و فی تفسیر شَهِدَ اللَّهُ «5» و منه الشهید من أسمائه سبحانه، و منه قوله سبحانه نَشْهَدُ إِنَّکَ لَرَسُولُ اللَّهِ «6».
و فسّر بمعنی عاین أیضاً، قال فی المجمع: و شهدت علی الشی ء: أی اطّلعت علیه و عاینته فأنا شاهد، و شهدت العید: أدرکته، و شاهدته مثل عاینته «7». و فی القاموس: شاهده: عاینه «8». و ذکروا: أنّ المشاهده: المعاینه.
و فسّره فی المجمع بمعنی أخبر أیضاً، قال: و شهد بکذا یتعدّی بالباء؛
______________________________
(1) النهایه الأثیریه 2: 513، الصحاح 2: 494، القاموس المحیط 1: 316، المجمع 3: 80 81.
(2) النور: 2.
(3) الطلاق: 2.
(4) انظر التنقیح 4: 283، و الریاض 2: 423.
(5) القاموس 1: 317. و الآیه: آل عمران: 18.
(6) المنافقون: 1.
(7) مجمع البحرین 3: 81.
(8) القاموس 1: 316.
مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 18، ص: 8
لأنّه بمعنی أخبر «1». و منه قوله سبحانه وَ ما شَهِدْنا إِلَّا بِما عَلِمْنا «2».
و فی الثانی: الشهاده فی الأصل: الإخبار عمّا شاهده و عاینه «3». و یمکن أن یکون منه وَ شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلِها «4».
و فسّر فی المسالک الشهاده لغهً بأنّها الإخبار